الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس كل علامتين متقاطعتين تُعتبران صليبًا وتأخذان حكمه، ولا كل نبات فيه ثلاثة ورقات يكون حكمه حكم الصليب؛ جاء في لقاء الباب المفتوح سؤال لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين عن أنواع الصلبان في الملابس والبضائع هل تجب إزالتها؟
فأجاب -رحمه الله-:
أولًا: لا بد أن نعلم أن هذا صليب؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلبانًا وليست كذلك.
ثانيًا: أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب، لا لكونه نقشًا في الثوب مثلًا؛ لأن النصارى يعظمون الصليب، فلا يمكن أن يجعلوا وَشْيًا في ثوب، إنما يضعونه موضع الاحترام.
فلا بد من هذين الأمرين، فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه، أو على الأقل السنة تمزيقه، ولنقاطع هذه الثياب، فإذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضًا. انتهى.
وقال أيضًا: والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرًا عما يكون في شعار غير المسلمين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم». أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيمًا، ولا بكونه شعارًا مثل بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان بشيء.انتهى.
وأما ربط اعتقاد النصارى في نوع من الأزهار يعتقدون أنه رمز للصليب، وإعطاؤه حكم الشجرة التي بايع تحتها الصحابة -رضوان الله عليهم- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيعة الرضوان، والتي أمر عمر -رضي الله عنه- بقطعها لما بلغه أن بعض الناس يذهب إلى الشجرة؛ فهذا الربط بينهما لا يصح؛ لأن الشجرة التي أمر عمر -رضي الله عنه- بقطعها هي شجرة معينة معروفة، بخلاف هذا النوع من الأزهار فله أفراد كثيرة، فلا يصح قياسها على الشجرة.
والله أعلم.